المرداوي
276
الإنصاف
قال في الرعايتين وهي أصح . وقيل له نصف الباقي وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل فقط . وقيل يرجع في الإبراء من المعين دون الدين ذكرهما في الرعاية . قال في الفروع وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب . ونصف الموهوب استقر ملكا له فلا يرجع به ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية . وفي المنتخب عليها احتمال . الثانية لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشتري على عيب فهل بعد الرد لها الأرش أم ترده وله ثمنه . وقال في الترغيب القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع . وقال في القواعد فيه طريقان . أحدهما تخريجه على الخلاف في رده . والأخرى تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل . قلت الصحيح من المذهب أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة . الثالثة لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على الصحيح من المذهب . اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل الراجع للأجنبي المتبرع . ومثله خلافا ومذهبا حكما لا صورة لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد .